إنتسب لحركة الشعب
فهرس النظام الداخلي الباب الأول: في العضوية: المواد (1 – 9). واجبات العضو المادة (3) – حقوق العضو المادة (4) – قبول طلبات الانتساب المادة (5) – حق التصويت والترشيح المادة (6) – في تجميد العضوية وإعادتها المواد (7 – 8) - قبول مجموعات سياسية المادة (9). الباب الثاني: الهيكل التنظيمي للحركة المادة (10). الفصل الأول: المستوى القاعدي: المواد (11 – 15). الفصل الثاني: مستوى هيئات قيادة المناطق: المواد (16 – 24). الفصل الثالث: المستوى المركزي: المادة (25). أولاً – مجلس المندوبين: المواد (26 – 44). - لجنة التنظيم: المواد (45 – 49). ثانياً – هيئة التنسيق: المواد (50 – 61). - اللجنة المالية والشؤون المالية: المواد (62 – 75). الباب الثالث: أحكام عامة: المواد (76 – 83). الباب الرابع: الجمعية العامة: المواد (84 – 87). الباب الأول: في العضوية • المادة 1: عضوية حركة الشعب هي حق لكل مواطن يقتنع بالأهداف والمبادئ الأساسية ويلتزم برنامجها ونظامها الداخلي. ويشترط في العضو ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. • المادة 2: جميع اعضاء الحركة متساوون في الحقوق والواجبات. • المادة 3: واجبات العضو: - أن يعمل على تنفيذ برنامج الحركة. - أن يكون له دور فعال في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني. - أن يحافظ على وحدة الحركة ويعمل على صونها. - أن يحترم دور ورأي الأقلية ويمكنها من التعبير عنه. - أن يواظب على حضور الاجتماعات ودفع الاشتراك المالي المقرر. • المادة 4: حقوق العضو: - الاشتراك بحرية كاملة في النقاشات التي تتم داخل الحركة. - من حق العضو أن يدعو لرأيه المخالف لرأي الأغلبية وأن يسعى للترويج له منفرداً أو مع آخرين يشاركونه الرأي نفسه، وله في ذلك أن يتصل بمؤسسات الحركة المختلفة وأن ينشر رأيه في نشرة الحركة. وتلتزم الحركة في هذه الحالة تقديم الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذا الغرض. كما يحق له نشر رأيه خارج مؤسسات الحركة. - أن يشارك في التصويت والترشيح للمستويات المختلفة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. - أن لا يشارك في نشاط معين في حال عدم موافقته على قرار الأغلبية، دون أن يسعى إلى تعطيل ذلك النشاط. • المادة 5: تقبل طلبات الانتساب إلى الحركة من قبل الوحدات الأساسية، ومن قبل أية هيئة أو عضو في الحركة وترفع إلى مجلس المندوبين عبر لجنة التنظيم. • المادة 6: يحق للعضو المشاركة في التصويت بعد تقديم طلب الانتساب إلى الحركة ويحق له الترشح بعد انقضاء ثلاثة أشهر على الانتساب. • المادة 7: في تجميد العضوية أو إسقاطها نهائياً: البند الأول: تسقط عضوية الحركة في الحالات التالية: - الاستقالة المقدمة خطياً إلى الوحدة الأساسية أو إلى أية هيئة في الحركة فإلى مجلس المندوبين عبر لجنة التنظيم. ولا يشترط صدور قرار بقبولها. - التأخر في سداد الاشتراك الشهري لمدة سنة كاملة على أن يتم التنبيه كل ثلاثة أشهر من قبل اللجنة المالية قبل إسقاط العضوية. البند الثاني: في تجميد العضوية أو إسقاطها: - تجمد العضوية أو تسقط عن العضو إذا أخل بواجباته المنصوص عنها في المادة الثالثة، أو لأسباب مسلكية. البند الثالث: يتم تجميد أو إسقاط العضوية بقرار من مجلس المندوبين، بناءً على اقتراح مسوغ من الوحدة الأساسية، أو أية هيئة أخرى، وتقرير ترفعه لجنة التنظيم إلى المجلس بعد الاستماع إلى وجهتي النظر وإعطاء العضو حق الدفاع عن النفس أمام مجلس المندوبين. • المادة 8: يمكن إعادة العضوية بقرار من مجلس المندوبين بناء على مسوغات مستجدة، تقدم إلى الوحدة الأساسية، أو أية هيئة أخرى، وترفع حكماً إلى مجلس المندوبين بتقرير من لجنة التنظيم. • المادة 9: يمكن قبول طلبات انتساب مجموعات سياسية مكونة سلفاً إلى الحركة بقرار من مجلس المندوبين، بناء على تقرير من هيئة التنسيق. • المادة 10: الباب الثاني: الهيكل التنظيمي للحركة: يتكون الهيكل التنظيمي للحركة من ثلاثة مستويات: - المستوى القاعدي (الوحدات الأساسية). - مستوى هيئات قيادة المناطق. - المستوى المركزي (مجلس المندوبين وهيئة التنسيق). • المادة 11: الفصل الأول: المستوى القاعدي: الوحدة الأساسية هي قاعدة البناء التنظيمي، وكل عضو يجب أن يكون مسجلاً في وحدة أساسية. • المادة 12: تنشأ الوحدة الأساسية على أساس جغرافي (قرية، مدينة، حي...) أو على أساس مكان العمل، بإقرار من مجلس المندوبين، بناء على اقتراح من لجنة التنظيم أو من قيادة المنطقة. وتتألف من ثلاثة أعضاء وما فوق. • المادة 13: تعقد الوحدة الأساسية اجتماعات دورية لمناقشة الشؤون المتعلقة بدائرة عملها وبشؤونها الداخلية. ولمناقشة ما يردها من المركز عبر هيئة قيادتها. • المادة 14: أ - تعقد الوحدة الأساسية اجتماعاً انتخابياً كل سنتين خلال شهر حزيران تناقش فيه تقرير قيادتها السابقة وتنتخب قيادتها الجديدة المؤلفة من: رئيس، نائب للرئيس، أمين للسر، مسؤول مالي، مسؤول تنظيمي وعضوين. ب – يتم الترشيح لرئاسة الوحدة وعضويتها (6 أعضاء) لدى أمانة سر الوحدة الأساسية من الأول من حزيران وإلى ما قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام. • المادة 15: أ - تعقد جميع الوحدات الأساسية على مستوى المنطقة اجتماعاً انتخابياً عاماً كل سنتين خلال شهر تموز لنقاش التقرير المقدم من هيئة قيادة المنطقة السابقة عن عملها ولانتخاب هيئة قيادة جديدة، ولانتخاب ممثلي المنطقة إلى مجلس المندوبين وبالعدد الذي يحدده المجلس. ب – يتم الترشيح لرئاسة المنطقة وعضويتها (6 أعضاء) لدى أمانة سر قيادة المنطقة من الأول من تموز وإلى ما قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام. الفصل الثاني: مستوى هيئات قيادة المناطق: • المادة 16: تقسم المحافظات إلى مناطق تنظيمية بقرار من مجلس المندوبين، بناء على اقتراح من لجنة التنظيم. • المادة 17: تنشأ في المنطقة هيئة قيادة بقرار من مجلس المندوبين يأخذ بعين الاعتبار عدد الوحدات الأساسية في المنطقة. • المادة 18: يكون لكل منطقة هيئة قيادة مؤلفة من رئيس، نائب للرئيس، أمين للسر، مسؤول مالي، مسؤول تنظيمي وعضوين. • المادة 19: تعقد هيئة قيادة المنطقة اجتماعات دورية شهرية أو عند الضرورة بدعوة من رئيسها لمتابعة شؤون منطقتها على كافة الصعد، ولنقاش ما يردها من المركز، وتضع تقريراً يوزع ويناقش في وحداتها الأساسية. • المادة 20: يتواصل رؤساء مناطق المحافظة في ما بينهم، ويجتمعون عند الضرورة بدعوة من إثنين منهم او أكثر للتداول في شؤون مناطقهم وشؤون الحركة العامة. • المادة 21: تعقد هيئات قيادة المناطق في المحافظة اجتماعاً انتخابياً كل سنتين في النصف الأول من شهر آب لانتخاب ممثل المحافظة في هيئة التنسيق (المادة 34 البند الثالث) واللجنة المالية ولجنة التنظيم من الرؤساء والمسؤولين الماليين والمسؤولين التنظيميين. • المادة 22: كل ما يخص المنطقة من شؤون يتم عبر هيئة قيادتها. • المادة 23: تجري كل الاجتماعات الانتخابية بإشراف لجنة التنظيم وترفع تقريراً بذلك إلى مجلس المندوبين. • المادة 24: يحق لهيئات القيادة على كافة المستويات أن تستعين بمن تراه مناسباً في إنجاح عملها وتنفيذ مهماتها. وأن تشكل لجان عمل من أعضائها المنتسبين ومن أصدقاء الحركة. كما يحق لها أن تدعو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لغير المنتسبين حق التصويت. • المادة 25: الفصل الثالث: المستوى المركزي: يتكون المستوى المركزي من: - مجلس المندوبين. - هيئة التنسيق. أولاً – مجلس المندوبين: • المادة 26: يتكون مجلس المندوبين من المندوبين المنتخبين على مستوى المناطق (المادة 15) وهيئة التنسيق وسائر هيئات ومؤسسات الحركة وبالعدد الذي يحدده المجلس (المادة 34 البند الثاني). • المادة 27: مجلس المندوبين هو الهيئة العليا في الحركة وهو أعلى سلطة فيها. • المادة 28: مجلس المندوبين هو هيئة المراقبة والمحاسبة لكافة هيئات الحركة، والتشريع وتعديل النظام الداخلي بمبادرة منه أو باقتراح من هيئة التنسيق. • المادة 29: يناقش مجلس المندوبين ويقر البرنامج السياسي والخطة العامة للحركة المقترحين من هيئة التنسيق، ويتابع تنفيذهما من خلال تقارير دورية تقدمها هيئة التنسيق عبر هيئة رئاسته، ويناقش ويقر السياسة المالية للحركة. • المادة 30: ينعقد مجلس المندوبين في دورة عادية بين الأول من أيلول والثلاثين من حزيران على أن لا يقل عدد اجتماعاته عن ستة. وينعقد استثنائياً بطلب من هيئة رئاسته، أو من هيئة التنسيق عبر هيئة رئاسته، أو بطلب من ثلث أعضائه. وتكون جلساته قانونية بحضور أكثرية النصف + واحد. • المادة 31: تحدد هيئة رئاسة المجلس تواريخ اجتماعات الدورة العادية قبل الأول من أيلول من كل سنة وتوزع على الأعضاء مع الدعوة إلى الجلسة الأولى. • المادة 32: تجتمع هيئة رئاسة المجلس فور انتهاء كل جلسة لإعداد ملخص لمحضر الجلسة يتلى في مطلع الجلسة التالية. • المادة 33: تجتمع هيئة رئاسة المجلس مرة على الأقل قبل أسبوعين من موعد كل جلسة لإعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوات إلى الأعضاء عبر أمانة سرها، مرفقة بكل ما استجد من وثائق حركية مطروحة للنقاش أو للاطلاع. • المادة 34: تعد هيئة رئاسة مجلس المندوبين كل سنتين في اجتماعها السابق لانعقاد الجلسة العادية الأخيرة من ولاية المجلس (حزيران) مجموعة اقتراحات لتناقش وتقر في الجلسة الأخيرة: - اقتراح بتحديد موعد الجلسة الانتخابية في النصف الثاني من شهر آب. - اقتراح بتحديد عدد أعضاء مجلس المندوبين العتيد المطلوب انتخابهم في كل منطقة تنظيمية اعتماداً على عدد الوحدات الأساسية فيها وفي كافة هيئات ومؤسسات الحركة (المادتان 15 و26). - اقتراح بتحديد عدد المطلوب انتخابهم على مستوى المحافظات كأعضاء في هيئة التنسيق (المادة 21) وفي هيئات الحركة ومؤسساتها. • المادة 35: ينعقد مجلس المندوبين بعد إعادة تشكيله كهيئة انتخابية في الجلسة الاستثنائية المشار إليها في المادة السابقة، لينتخب من بين أعضائه رئيساً وهيئة رئاسة مؤلفة من ستة أعضاء للمراكز التالية: نائب رئيس، أمين سر (يعاونه أحد الأعضاء)، مسؤول مالي للمجلس، وثلاثة أعضاء. • المادة 36: يترأس جلسة انتخاب هيئة رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سناً يعاونه إثنان من الأعضاء شرط أن لا يكونوا مرشحين. • المادة 37: ينتخب مجلس المندوبين بعد تسلم هيئة رئاسته المنتخبة مهماتها في إدارة الجلسة، ومن بين المرشحين من أعضاء الحركة رئيساً للحركة وستة أعضاء لهيئة التنسيق. • المادة 38: يتم الترشيح لرآسة ولهيئة رئاسة مجلس المندوبين ورئاسة الحركة ولعضوية هيئة التنسيق بين الأول من آب ولغاية أسبوع قبل موعد الجلسة الانتخابية، لدى أمانة سر هيئة رئاسة مجلس المندوبين. • المادة 39: تستكمل هيئة التنسيق بانضمام المنتخبين في المحافظات (المادة 21) وفي سائر هيئات الحركة ومؤسساتها (المادة 34 البند الأخير). • المادة 40: يحق لمجلس المندوبين سحب الثقة من عضو أو أكثر من هيئة التنسيق، وذلك باقتراح معلل من هيئة التنسيق، أو من خمسة مندوبين، وبحضور صاحب أو أصحاب العلاقة وإعطائهم حق الدفاع عن النفس أمام المجلس قبل طرح سحب الثقة على التصويت. • المادة 41: يحق لهيئة رئاسة مجلس المندوبين أن تدعو لحضور اجتماعاته من تراه مناسباً، دون أن يكون للمدعويين حق التصويت. وتوجه إليهم دعوات رسمية كالمندوبين. • المادة 42: يحق لأي عضو من أعضاء الحركة أن يطلب من هيئة رئاسة المجلس حضور اجتماع أو أكثر من اجتماعات مجلس المندوبين كمراقب دون أن يكون له حق التصويت وللهيئة أن تقرر وتنسق هذا الحضور. • المادة 43: يحق لأعضاء هيئة التنسيق حضور اجتماعات مجلس المندوبين دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا أعضاء في مجلس المندوبين. • المادة 44: يشرف مجلس المندوبين من خلال هيئة رئاسته على كل شؤون الحياة الداخلية للحركة. لجنة التنظيم: • المادة 45: لجنة التنظيم واحدة من لجان مجلس المندوبين الأساسية، وهو وحده صاحب سلطة مراقبة عملها ومحاسبة أعضائها أو نقض قراراتها. • المادة 46: تتشكل لجنة التنظيم من المسؤول التنظيمي للحركة والمنتخب من قبل هيئة التنسيق رئيساً (المادة 54) ومن المسؤولين التنظيميين المنتخبين على مستوى المحافظات أعضاءً (المادة 21). • المادة 47: تضع لجنة التنظيم سنوياً قواعد وخطة عملها وتحدد مواعيد اجتماعاتها الدورية، وتعرض ذلك على مجلس المندوبين لإقراره. • المادة 48: تشرف لجنة التنظيم على شؤون العضوية في الحركة (الباب الأول)، وعلى الاجتماعات الانتخابية لكافة هيئات الحركة (المادة 23) باستثناء جلسة مجلس المندوبين الانتخابية (المواد 35-36-37). • المادة 49: يقدم رئيس لجنة التنظيم تقارير شفوية دورية وعند الضرورة لهيئة التنسيق، ويتقدم بتقارير خطية دورية وعند الضرورة إلى مجلس المندوبين. ثانياً – هيئة التنسيق: • المادة 50: تتشكل هيئة التنسيق كل سنتين بالانتخاب: من قبل مجلس المندوبين (المادة 37)، ومن قبل هيئات قيادة المناطق في المحافظات (المادة 21) وسائر هيئات الحركة ومؤسساتها (المادة 39 والمادة 34 البند الأخير). • المادة 51: هيئة التنسيق هي القيادة اليومية والتنفيذية للحركة، وهي مسؤولة أمام مجلس المندوبين عن تنفيذ الخطط السنوية للحركة (المادة 29). • المادة 52: تنفذ هيئة التنسيق السياسة العامة للحركة باتخاذ المواقف وإصدار البيانات والقيام بالاتصالات السياسية المناسبة. ولها من أجل ذلك إنشاء اللجان التي تراها مناسبة لتسيير أعمالها، وعليها الإشراف على تلك اللجان، وعلى شؤون الحركة الإدارية. • المادة 53: تعقد هيئة التنسيق اجتماعات دورية أسبوعية، وتعتبر جلساتها قانونية بحضور نصف الأعضاء. • المادة 54: تنتخب هيئة التنسيق من بين أعضائها في اجتماعها الأول بعد انتخابها (المواد 21-37-50) مسؤولاً تنظيمياً للحركة يرأس لجنة التنظيم، ومسؤولاً مالياً للحركة يرأس اللجنة المالية، ويصيران حكماً عضوين في مجلس المندوبين. • المادة 55: يحضر رئيس مجلس المندوبين اجتماعات هيئة التنسيق بصورة استشارية كما يحق لهيئة التنسيق أن تدعو لحضور اجتماعاتها كل من تراه مناسباً. • المادة 56: إذا شغر، لسبب ما، مركز أي عضو من أعضاء هيئة التنسيق، تبادر الهيئة عبر رئيس لجنة التنظيم إلى دعوة الهيئة الناخبة المعنية لانتخاب البديل خلال ستة أسابيع من تاريخ التبليغ. • المادة 57: إذا شغرت، لسبب ما، مراكز نصف أعضاء هيئة التنسيق، تبادر هيئة رئاسة مجلس المندوبين بطلب من رئاسة الحركة، إلى دعوة جميع الهيئات الناخبة المعنية لإعادة تشكيل هيئة التنسيق، بالطرق المنصوص عنها آنفاً، خلال شهر من الإعلان. ( خاصةً المواد 21-37-39). • المادة 58: إذا شغر، لأي سبب كان، منصب رئيس لجنة التنظيم، أو نصف أعضاء اللجنة، تدعو رئاسة الحركة الهيئة أو الهيئات المعنية إلى انتخاب البديل أو البدائل خلال شهر من تاريخ الشغور. • المادة 59: صلاحيات الرئيس: - يمثل الحركة ويوقع ويصرح باسمها. - يرأس اجتماعات هيئة التنسيق. - يسهر على حسن تنفيذ مقررات هيئة التنسيق، وينسق علاقاتها مع باقي هيئات الحركة. - يضع مع أمانة سر هيئة التنسيق التقارير الدورية المرفوعة إلى مجلس المندوبين عبر هيئة رئاسته (المادة 29). • المادة 60: صلاحيات نائب الرئيس: يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حال غيابه ويمارس صلاحياته. • المادة 61: صلاحيات أمين السر: - يحفظ وثائق الحركة ويسجل محاضر اجتماعات هيئة التنسيق وقراراتها. - يوجه الدعوات لحضور الجلسات. - يحيل المقررات التي تتخذها هيئة التنسيق إلى مراجعها المعنية ويسهر على تنفيذها إدارياً، بالتنسيق مع الرئيس. - يشرف على إدارة المركز الرئيسي للحركة. اللجنة المالية والشؤون المالية: • المادة 62: اللجنة المالية واحدة من لجان هيئة التنسيق، وممثلة فيها بشخص رئيسها. تتولى مهمات الجباية والإنفاق، وتخضع في سياساتها المالية لموافقة ومراقبة ومحاسبة مجلس المندوبين. • المادة 63: تتشكل اللجنة المالية من: - المسؤول المالي العام رئيساً، المنتخب من قبل هيئة التنسيق (المادة 54). - ومن المسؤولين الماليين المنتخبين على مستوى المحافظات (المادة 21). - ومن أي مسؤول مالي لهيئة أو مؤسسة تابعة للحركة، بقرار من مجلس المندوبين (المادة 34 البند الأخير). - ومن محاسب مختص يمسك دفاترها ويضبط حساباتها. • المادة 64: تضع اللجنة المالية قواعد وخطة عملها سنوياً، وتحدد مواعيد اجتماعاتها الدورية. وتعرض ذلك على هيئة التنسيق التي تشرف على تنفيذ السياسة المالية العامة للحركة التي سبق أن أقرها مجلس المندوبين (المادة 29). • المادة 65: تبدأ السنة المالية من أول كانون الثاني وتنتهي نهاية كانون الأول من كل عام. • المادة 66: تتكون مالية الحركة من اشتراكات الأعضاء ومن عائد استثمار أموال الحركة ومن تبرعات الأصدقاء. • المادة 67: تقبل التبرعات من غير الأعضاء بموافقة هيئة التنسيق. • المادة 68: لا يجوز صرف أموال الحركة إلا على أغراضها وأهدافها. • المادة 69: يضع رئيس اللجنة المالية سنوياً، موازنة هيئة التنسيق، وموازنة الحركة العامة اعتماداً على الموازنات المقدمة إليه من المناطق وكافة هيئات الحركة ومؤسساتها وترفع مع السياسة المالية العامة للحركة عبر هيئة التنسيق إلى مجلس المندوبين لمناقشتها وإقرارها في جلسة كانون الأول العادية. • المادة 70: تجبى الاشتراكات من كافة أعضاء الحركة شهرياً، وتسلم إلى اللجنة المالية، ويعتمد الحد الأدنى للاشتراك بخمسة آلاف ليرة لبنانية. • المادة 71: يجري الانفاق من الموازنة العامة شهرياً وعند الضرورة، للمناطق وسائر هيئات ومؤسسات الحركة بحسب ما هو مدرج في بنود موازناتها. • المادة 72: تودع أموال الحركة في أحد المصارف اللبنانية وفي حساب مشترك يوقع على السحوبات منه رئيس اللجنة المالية وأمين سر هيئة التنسيق. ويقدمان للمحاسب كشف حساب كل ثلاثة أشهر. • المادة 73: يوقع رئيس اللجنة المالية أذونات الدفع مع أمين سر هيئة التنسيق. • المادة 74: يستأجر رئيس اللجنة المالية أمكنة إقامة الحركة ويوقع عقود الإيجار ويستخدم الموظفين ويصرفهم مع أمين سر هيئة التنسيق. • المادة 75: يقدم رئيس اللجنة المالية تقريراً شفوياً شهرياً إلى هيئة التنسيق، وعند الضرورة، ويتقدم من مجلس المندوبين بتقارير فصلية مكتوبة توزع على الأعضاء للاطلاع والمناقشة وإبداء الرأي. الباب الثالث: أحكام عامة: • المادة 76: تحث حركة الشعب أعضاءها في كافة القطاعات على الانتساب إلى النقابات حيث وجدت، وعلى العمل بفاعلية فيها، والسعي إلى إنشائها إذا لم تكن موجودة. • المادة 77: لا يحق لأي عضو من أعضاء الحركة ممارسة حقه في الترشيح والتصويت إلا إذا كان مسدداً لاشتراكاته كاملة. • المادة 78: في حال شغور موقع في أي من هيئات ومؤسسات ولجان الحركة على كل المستويات، تدعو لجنة التنظيم الهيئة الناخبة المعنية إلى انتخاب البديل خلال شهر من تاريخ الشغور، إذا كانت المدة المتبقية لذلك الموقع تزيد على ثلاثة أشهر. • المادة 79: في حال شغور مواقع نصف أعضاء أية هيئة قيادية، ولأية أسباب، تدعو لجنة التنظيم الهيئة أو الهيئات الناخبة المعنية إلى انتخاب هيئة بديلة خلال شهر من تاريخ الشغور. إذا كانت المدة المتبقية لهذه الهيئة تزيد على ثلاثة أشهر. • المادة 80: تتم إعادة الانتخاب في الحالتين السابقتين (المادة 78 و79) وفقاً لإجراءات الانتخاب الواردة آنفاً لكل حالة وبإشراف لجنة التنظيم. • المادة 81: يحق لأية هيئة ناخبة في الحركة، وعلى كافة المستويات، أن تغير واحداً أو أكثر من ممثليها في أي من هيئات الحركة بناءً على طلب معلل من ثلث أعضائها يرفع إلى مجلس المندوبين عبر لجنة التنظيم، ويناقش بحضور المنوي تغييره أو تغييرهم، وله أو لهم حق الدفاع عن النفس أمام المجلس قبل التصويت، وإذا تمت الموافقة تدعى الهيئة الناخبة المعنية لانتخاب البديل أو البدائل خلال شهر من تاريخ الموافقة. • المادة 82: لا يحق لعضو الحركة تبوأ موقع الرئاسة، على كافة المستويات التنظيمية، لأكثر من دورتين متتاليتين (أربع سنوات) ويمكن إعادة انتخابه لنفس الموقع بعد مضي سنتين على ولايته المنصرمة. • المادة 83: لا يحق لعضو الحركة أن يشغل نفس الموقع في أية هيئة قيادية، وعلى كافة المستويات، لأكثر من ثلاث دورات متتالية، ويمكن إعادة انتخابه لنفس الموقع بعد انقضاء سنتين على تركه ذلك الموقع. الباب الرابع: الجمعية العامة: • المادة 84: تنعقد الجمعية العامة للحركة عندما تقتضي مصلحة الحركة العليا ذلك. لبحث قضية أو قضايا مصيرية محددة، بقرار من مجلس المندوبين وعلى المستوى الذي يحدده (جميع الأعضاء، قيادات المناطق، قيادات الوحدات الأساسية...) بناءً على: - اقتراح معلل من هيئة رئاسة مجلس المندوبين. - اقتراح معلل من هيئة التنسيق، يرفع إلى هيئة رئاسة مجلس المندوبين. - اقتراح معلل من ثلث أعضاء مجلس المندوبين. • المادة 85: الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الحركة فترة انعقادها. وتكون قراراتها وتوصياتها ملزمة لكافة هيئات الحركة ومؤسساتها. • المادة 86: فور الموافقة على عقد الجمعية العامة تشكل هيئة رئاسة مجلس المندوبين لجنة مؤلفة من رئيس مجلس المندوبين (أو من ينتدبه) وأمانة سره وعضوين. ومن رئيس الحركة (أو من ينتدبه) وأمانة سر هيئة التنسيق وعضوين منها. • المادة 87: تجتمع اللجنة خلال أسبوعين من تشكيلها لإنجاز ما يلي: - تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة، ومدة انعقادها. - جدول أعمال الجمعية العامة وجلساتها. - آلية تنظيم الجمعية العامة. - صياغة الدعوة وتوجيهها إلى المدعويين عبر أمانتي سر مجلس المندوبين وهيئة التنسيق.